السيد محمد صادق الروحاني
371
منهاج الفقاهة
ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقيق ملكية البدل ، أو السلطنة المطلقة عليه ، مع بقاء العين على ملك مالكها إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا ، أما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السلطنة المطلقة على البدل ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته ، حينئذ لم يبعد انكشاف [ كشف ] ذلك عن انتقال العين إلى الغارم { 1 }